الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
506
تبصرة الفقهاء
تبصرة [ في وقت العشاء ] أول وقت العشاء بعد مضي مقدار أداء المغرب بعد الغروب ، على المشهور بين الأصحاب كما هو المعلوم من ملاحظة فتاويهم ، والمحكي في كلام جماعة من محقّقيهم كالمحقق الكركي « 1 » والشهيد الثاني « 2 » . وحكى الإجماع عليه في الغنية « 3 » والسرائر « 4 » . وفي المختلف « 5 » : إنه لا فارق بين الظهرين والعشاءين ، فمن قال بالاشتراك عند الفراغ من الظهر قال به عند الفراغ من المغرب . وعزاه في غاية المرام إلى المتأخرين . وفي المدارك « 6 » إلى سائر المتأخرين موذنا باتفاقهم عليه . وقد عزي القول به إلى الإسكافي والسيدين « 7 » والقاضي « 8 » والحلبي « 9 » والطوسي « 10 »
--> ( 1 ) جامع المقاصد 2 / 18 . ( 2 ) روض الجنان : 179 . ( 3 ) غنية النزوع : 69 . ( 4 ) السرائر 1 / 196 . ( 5 ) مختلف الشيعة 2 / 21 . ( 6 ) مدارك الأحكام 3 / 57 . ( 7 ) الناصريات : 197 . ( 8 ) المهذب 1 / 69 . ( 9 ) الكافي للحلبي : 137 . ( 10 ) الوسيلة : 83 .